|
قال الله تعالى : ( ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قوارير ) 1 سورة الانسان :الاية 15 .
. الاناء المصنوع من جلد الكلب او الخنزير البريين او الميتة ، نجس ويحرم
الاكل والشرب فيه ، ولا يتوضأ ولا يغتسل منه ، ولا يستعمل في في الاعمال
التي يشترط فيها الطهارة ، بل الاحوط استحبابا ان لا يستعمل جلد الكلب او
الخنزير او الميتة حتى في غير الاواني .
2. يحرم الاكل والشرب من الاواني الذهبية والفضية ، والاحوط استحبابا ترك
استعمالها مطلقا حتى للزينة .
3. يحرم صنع الاواني الذهبية والفضية ، كما يحرم اخذ الاجر على ذلك .
4. يحرم بيع وشراء الاواني الذهبية والفضية واخذ بائعها الثمن او العوض،
الا اذا كان شراؤها من اجل الاقتناء والاحتفاض فقط ، ولكن الاحوط استحبابا
ترك ذلك ايضا .
5. قاعدة " الاستكان " المصنوعة من الذهب والفضة اذا اطلق عليها اسم اناء
بعد فصل الا ستكان عنها يحرم استعمالها , سواء مع الاستكان او بدونه
واما اذا لم يطلق عليها اسم الاناء والظرف فلا يحرم استعمالها .
6. لا اشكال في استعمال الاناء الذي لايدري هل هو مصنوع من الذهب او
الفضه اومن شيء اخر .
استفتاءات حول الاوانــي
س: اذا كنت اعلم بأن بعضا لايجيد تطهير ملابسه وادواته ، فما هو تكليفي معه وهل اعتبر ملابسه طاهرة ؟
ج : تعتبرها طاهرة ما لم تره النجاسة فيها .
س: هل يطهر الاناء الذي يستخدمه الكافر لشرب الماء بالغسل فقط .
ج : نعم .
س: شخص دخل دورة المياه العامة ، وبعد فترة دخلها ثانية فوجد نجاسة على ارضها ولا يدري هل كانت هذه النجاسة موجودة حين دخل في المرة الاولى ام لا بعد تطهير النجاسة ، السؤال : هل يحكم على المكان في المرة الاولى التي دخل فيها بالطهارة ؟
ج : نعم يحكم بطهارة المكان .
.................................................................................................... |