|
قال الله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغـسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين )
1 . سورة المائدة : 6 .
يجب في الوضوء : النية وغسل الوجه واليدين ، ومسح مقدم الرأس وظهر القدمين .
الوضوء ترتيبــــي
1. غسل الوجه
أ – يجب غسل الوجه طولا من قصاص الشعر ( في اعلى الجبين ) الى
نهاية الذقن وعرضا ما دارت عليه واحتواته الابهام والاصبع
الوسطى وان لم يغسل شيئا من هذا القدر بطل وضوؤه ، ولاجل ان
يتيقن من وصول الماء الى هذا المقدار يلزم غسل شيء من
اطرافه ايضا .
ب-ـ اذا كان يحتمل وجود وسخ او اي شيء في حاجبيه او اطراف
عينيه او شفتيه ، يمنع وصول ماء الوضوء الى البشرة ، فان كان
احتما لا عقلا ئيا 1) اي مقبولا عند العقلاء ). يلزم احتياطا ان
يفحص قبل الوضوء ويزيل المانع لو كان موجودا .
ت- اذا ظهرت بشرة الوجه من وراء الشعر وجب ايصال الماء اليها
، واما اذا لم تظهر كفى غسل الشعر ولا يلزم ايصال الماء الى
تحته .
ث- لا يلزم غسل داخل الانف ولا ما يختفي من الشفتين حين الاطباق
ومن الجفنين عند الاغماض ، ولكن لكي يتيقن من انه غسل مايجب غسله دون ان يفوته شيء منه ، يلزم ان يغسل مقدارا من المواضع المذكورة ومن لم يكن يعلم - فيما سبق أن عليه غسل هذا المقدار من باب المقدمة صحت صلواته التي صلاها .
ج- يجب غسل الوجه واليدين من الاعلى الى الاسفل ولو غسل من الاسفل الى الاعلى بطل وضوؤه .
2. غســـــل اليــــديـــــــن
أ- بعد غسل الوجه يجب غسل اليد اليمنى ، ثم غسل اليد اليسرى ، من
المرفق الى رؤوس الاصابع .
ب-لكي يتيقن من غسل المرفق ، يلزم ان يغسل شيئا من فوق المرفق
ايضا .
ت-من غسل كفيه الى الرسغ قبل غسل الوجه ، فانه يجب عليه ان
يغسل يديه الى رؤوس الاصابع عند الوضوء ولو غسل يديه الى الزندين ولم يغسل الكفين بطل وضوؤه .
ث- الغسلة الاولى للوجه واليد ين في الوضوء واجبة والثانية مستحبة
والثالثة ومازاد عن ذلك حرام ، اما الغسلات تكون هي الاولى او
الثانية او الثالثة فذلك تابع لنية المتوضيء وقصده ، فاذا صب
الماء على وجهه بقصد الغسلة الاولى عشر مرات لم يكن فيه اشكال واعتبر جميعها : الغسلة الاولى واذا غسل وجهه ثلاث مرات بنية ثلاث غسلات كانت الغسلة الثالثة حراما .
3- مســـح الـــــرأس
أ- بعد غسل الوجه واليدين يجب مسح مقدم الرأس ببلل الوضوء المتبقي على الكف ، والاحوط وجوبا ان يمسح بالكف اليمنى من الاعلى الى الاسفل .
ب- الربع المقدم من الرأس المواجه للجبهة هو موضع المسح ، فيكفي مسح اي جزء من هذا الموضع وبأي مقدار كان وان كان وجوب المسح بمقدار عرض اصبع وطول أنملة أحوط ، والاحوط استحبابا ان يكون الطول قدر اصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة .
ت- لا يجب المسح على خصوص جلدة الرأس ، بل يصح المسح على شعر الرأس ولكن لو كان شعر مقدم رأسه طويلا جدا بحيث لو سرحه لاسترسل على الوجه او سقط على جانب اخر كما عند النساء ، فانه يجب عليه ان يمسح على منبت الشعر او يكشف عن مفرق الشعر ويمسح على جلدة الرأس ، واذا جمع هذا الشعر الكثيف الذي ينسدل على الوجه او على جهة اخرى فوق مقدم الرأس ومسح عليه او مسح على موضع اخر من الشعر الموجود على اماكن اخرى من الرأس ، ولكنه جاء الى مقدم الرأس ، بطل وضوؤه .
4- مســــح الرجليـــــــــن
أ- بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين بنفس رطوبة الوضوء
المتبقية في الكفين وذلك من رؤوس الاصابع الى الكعبين ( وهما قبتا القد مين ) والاحوط استحبابا المسح الى المفصل ايضا .
ب-في مسح الرأس وظهر القدمين ، يجب ان يمرراليد على هذه
المواضع ، فأذا وضع كفه على رأسه أو قدميه وحرك رأسه او قدميه ، بدل ان يحرك يديه بطل وضوؤه .
ت- يجب ان يكون موضع المسح جافا واذا كان رطبا بحيث تؤثر رطوبته على رطوبة الكف ، كان ذلك خلاف الاحتياط الواجب ،ولكن لا اشكال اذا كانت الرطوبة قليله جدابحيث اذا شوهدت رطوبة فيها بعد المسح يقال: انها من رطوبة الكف فقط .
شـــــرائط الوضـــــــــــوء
يشترط في صحة الوضوء اثنا عشر شرطا :
الشرط الاول : ان يكون ماء الوضوء طاهرا .
الشرط الثاني : ان يكون ماء الوضوء مطلقا لا مضافا .
الشرط الثالث : ان يكون الماء والاناء والمكان والفضاء الذي يأتي فيه الوضوء مباحا .
الشرط الرابع : ان لايكون اناء الوضوء من الذهب او الفضة .
الشرط الخامس : ان تكون اعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة .
الشرط السادس : ان يكفي الوقت للوضوء والصلاة معا .
الشرط السابع : ان يتوضأ بنية القربة ، يعني امتثالا لامر الله تعالى ولو توضأ للتبريد او بقصد اخر بطل وضوؤه .
الشرط الثامن : ان يراعي الترتيب في أفعال الوضوء التي ذكرناها ، اي ان يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليد اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ولو لم يأت بالوضوء بهذا الترتيب يكون وضوؤه باطلا .
الشرط التاسع : ان يأتي بافعال الوضوء على نحو الموالاة .
الشرط العاشر : ان يتوضأ بنفسه أي يغسل وجهه ويديه ويمسح مواضع المسح دون مساعدة من احد ، فلو وضأه احد أو ساعده في ايصال الماء الى وجهه أو يديه أو مسح الرأس أو القدمين ، بطل
وضوؤه .
الشرط الحادي عشر: ان لا يكون له مانع من استعمال الماء .
الشرط الثاني عشر : ان لايكون على مواضع الوضوء مانع من وصول الماء الى البشرة .
الوضـــــــــوء الارتمــــــــــــاسي
1- الوضوء الارتماسي هو : ان يغمس المتوضىء وجهه ويديه في الماء ويخرجها بقصد الوضوء ، واذا نوى الوضوء عند غمس وجهه ويديه في الماء وبقي على نيته الى حين اخراجها من الماء وتمام انفصال الماء عنها ، صح وضوؤه ، وهكذا اذا نوى الوضوء حين اخراجه من الماء واستمر على نيته الى ان يتم تساقط الماء عن هذه المواضع ، وهكذا يصح وضوؤه أيضا اذا غمس يده اليمنى في الماء بنية الوضوء الارتماسي وغسل اليد اليسرى بنية الوضوء غير الارتماسي .
2- في الوضوء الارتماسي ايضا يجب غسل الوجه واليدين من الاعلى الى الاسفل ، فأذا نوى الوضوء اثناء غمس وجهه ويديه في الماء ، يجب ان يدخل وجهه من جانب الجبهة ويدخل يديه في الماء من جانب المرفق واذا نوى الوضوء حين اخراج هذه المواضع من الماء يجب ان يخرج وجهه من جانب الجبهة ويخرج يديه من جانب المرفق .
3- لا اشكال في الاتيان بوضوء بعض أعضائه على نحو الارتماس وبعضها الاخر على نحو غير الارتماس .
الأمـــــــور التي يجب لهــــا الوضـــــــوء
أ- يجب الوضوء لخمسة أمور :
الاول : للصلوات الواجبة ، ما عدا صلاة الميت .
الثاني : للسجدة او التشهد المنسيين ، اذا صدر منه حدث كالتبول
بينهما وبين الصلاة .
الثالث : للطواف الواجب حول الكعبة المشرفة .
الرابع : اذا نذر نذر او أقسم او عاهد الله ان ياتي بوضوء .
الخامس : اذا نذر او اراد ان يمس خط القرأن بموضع من بدنه .
ب- يستحب الوضوء لصلاة الميت وزيارة القبور ودخول المساجد
ومشاهد الائمة الطاهرين (عليهم السلام ) ، وهكذا لحمل القرأن وقراءته وكتابته ولمس حواشيه والنوم ، وهكذا يستحب تجديد الوضوء لمن توضأ ، ولو توضأ لشيء من هذه الامور المذكورة يجوز له ان يأتي بكل ما يعتبر فيه الوضوء كالصلاة .
ث-يحرم مس خط القرأن بالبدن دون الوضوء والاحوط وجوبا ان لايمس خط القرأن بشعره أيضا ، الا ان يكون الشعر طويلا ، ولكن لا اشكال في مس ترجمة القرأن بالفارسية أو غيرها من اللغات .
ء- الاحوط وجوبا ان لايمس اسم الله تعالى بأي لغة كان دون وضوء ، والاحوط استحبابا ان لايمس غير المتوضىء اسم النبي الاكرم (صلى الله عليه واله ) والامام المعصوم وفاطمة الزهراء (عليهم السلام ) .
مبطــــــــلات الوضـــــوء
الاول : البول .
الثاني : الغائط .
الثالث : الريح من مخرج الغائط اذا كان من المعدة والامعاء .
الرابع : النوم اذا غلب على السمع والبصر ، بحيث لاتسمع الاذن ولاترى العين ، اما اذا سمعت الاذن ولم ترى العين فلا يبطل الوضوء .
الخامس : كل مايزيل العقل ، من سكر او جنون او اغماء .
السادس : كل ما أوجب الغسل كالجنابة وكذا مس الميت على الاحوط .
وهناك سابع وهو الاستحاضة وهو خاص بالنساء .
وضـــــــوء الجبيـــــرة
1. الجبيرةهي مايشد به الجرح والكسر والضماد الذي يوضع عليهما .
2. اذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح او دمل او كسر ولم يكن عليه شيء ولم يضره الماء ، وجب الوضوء كالمتعارف .
3. اذا كان الجرح او الدمل او الكسر في الوجه او اليدين وامكن نزع جبيرته ، فان كان صب الماء عليه يضره ولايضره المسح عليه بيد مبلله ، مسح عليه بيد مبلله ، ثم – على الاحوط استحبابا – يضع عليه خرقة طاهرة فيمسح عليها بيد مبللة .
4. اذا لايمكن نزع الجبيرة وفتحها ولكن كان الجرح وما وضع عليه طاهرا وكان ايصال الماء الى الجرح ممكنا وغير مضر به وجب ايصال الماء الى الجرح ، واذا كان الجرح او الشيء الذي وضع عليه نجسا ، فان كان تطهير وايصال الماءالى الجرح ممكنا وجب تطهيره وايصال الماء الى الجرح عند الوضوء ، ولو كان الماء يضر بالجرح او كان ايصال الماء اليه غير ممكن او كان الجرح نجسا ولا يمكن تطهيره وجب غسل ماحول الجرح والمسح عليه ان كانت الجبيرة طاهرة ، واما اذا كانت الجبيرة نجسة او لا يمكن المسح عليها . بيد مبللة كما اذا كان عليه دواء يلتصق باليد ، يضع عليها خرقة طاهرة ثم يمسح عليها بيد مبللة ، وان تعذر هذا ايضا يجب على الاحوط ان يتيمم بعد الوضوء الممكن .
استفـتــــــــاءات حول الوضــــوء والجبيــــرة
س: ماحكم الاكل اثناء الوضوء ( كمضغ العلكة ) ؟
ج : الوضوء صحيح .
س: ماحكم تكرار المضمضه اثناء الوضوء ؟
ج : الوضوء صحيح .
س: ماحكم ابقاء الماء في الفم خلال الوضوء .
ج: الوضوء في مفروض السؤال صحيح .
س: ماحكم الوضوء قبل الغسل هل هو مستحب ام واجب ؟
ج : نعم الوضوء في نفسه مستحب ويجب للصلاة ، وهذا الحكم جار في كل غسل ، الا غسل الجنابة للجنب ، فانه يكفي عن الوضوء ، فلا استحباب ولا وجوب للوضوء .
س: ماحكم من كان يرفع يده في الوضوء الى الاعلى ، ولكن كان يمسحها من المرفق الى اطراف الاصابع ؟
ج : لاشيء عليه فيما مضى ويجتنب الرفع فيما يأتي .
س: شاب كان جاهلا بحكم الوضوء فقد كان يغسل الوجه ، واليدين ثلاث مرات حال الوضوء ، ماحكم وضوئه وصلاته السابقة ؟
ج : يتوضأ بشكل صحيح من الان ولا شيء عليه في الفرض المذكور .
س: اذا كان الشخص في حالة الوضوء وكان شخص اخر يصب له الماء من الابريق ، فهل في هذا اشكال ؟
ج : هذا مكروه .
س: شخص بشرته كثيرة الدهون بحيث تتجمع الدهون حول الانف وفي انحاء الوجه ، هل تعتبر حاجزا للوضوء والغسل ، مع انه عند محاولة حكها بالاظافر يظهر كالوسخ المتجمع ، ماحكم ذلك ؟
ج : بهذا المقدار المتعارف لا يعتبر مانعا من ايصال الماء الى اعضاء الوضوء ولا يلزم التدقيق في ازالته .
س: هل يجوز الوضوء اذا كانت القدمين مبللتين ؟
ج : اذا كان البلل قليلا وغير مانع من تاثير رطوبة الماسح فلا باس به ، والا لابد من تجفيفه او تقليله بحيث يظهر الاثر .
س: شخص اجرى عملية جراحية في ذراعه ، وبعد العملية تم تغطية الذراع كاملة من عند الكتف الى اصابع اليد بمادة الفيبر كلاس ( تقوم مقام الجبيرة الا انها تستخدم لخفة وزنها ) ويبقى الذراع مغطى هكذا لمدة شهرين تقريبا ، فما حكم وضوئه ؟
ج : ان امكن الغسل او الوضوء بلا ضرر ولا حرج ، فيكون الغسل غسلا جبيريا وكذلك الوضوء ، بمعنى انه يجب امرار اليد المبللة بالماء على الغطاء الموجود على اليد ، والا فالتيمم بدل الغسل ،وبدل الوضوء .
س: ماهو الد ليل على حرمة الغسلة الثالثة للوجه واليدين لو كان من دون اعتقاد بوجوبها او باستحبابها ، مع انه لو لم يكن الغسل عن اعتقاد بالوجوب او الاستحباب لم يخالف التوقيف في العبادات ؟
ج : اذا نواها غسلة ثالثة ، شملها الدليل الشرعي بالحرمة سواء اعتقد وجوبها او استحبابها ام لا . اذ الغسلة التي يقوم بها عبادة ، لا توصلا .
س: الغسلة الثالثة ، في الوضوء – للوجه او اليدين دون الاعتقاد بوجوبها هل تبطل الوضوء ؟
ج : الغسلة الثالثة محرمة لا مبطلة ، ولكن في اليد اليسرى مضافا الى الحرمة تكون مبطلة على الاحوط .
س: بعد اتمام الوضوء والتوجه للصلاة هل يصح ان نمسح الماء على الوجه واليدين والاعضاء الاخرى ام انه لافرق سواء مسحنا الماء ام ابقيناه ؟
ج : يجوز كلاهما ، نعم يستحب ابقاء الرطوبة على الاعضاء وعدم مسحها بالمند يل وما شابه ذلك .
س: لماذا لا يجوز الوضوء قبل غسل الجنابة وقد ورد انه يكره للجنب ان ياكل او يشرب او ينام حتى يتوضأ ؟ ولو كان الوضوء بعد غسل الجنابة لا بنية التشريع بل برجاء المطلوبية ، ايكون ذلك حراما ؟
ج : الوضوء الوارد هو لاجل رفع الكراهه والوضوء الحرام هو اذا كان بعنوان رفع الحدث واباحة الدخول في الصلاة ونحوه ، وكذا لا يجوز ايضا برجاء المطلوبية اذ هو مبغوض بهذا العنوان فلا يرجى مطلوبيته .
س: هل يجب ان يصل ماء الوضوء الى رموش العين ؟
ج : يجب ايصال الماء الى ما بان ظاهرا بعد تطبيق العينين .
س: عندما تكون القد مان مصابة بحروق واجري لهما عملية تجميل ويخشى من مسها بالماء عند الوضوء اثناء الشتاء ، فما الحكم في ذلك ؟
ج : يمسح على الجبيرة ، يعني على قماش طاهر ونحوه يضعه على ظاهر القدمين .
س: ما حكم المسح على الخف والجورب ؟
ج : لا يجزيء الا في حال الضرورة من برد او خوف ، او مرض ونحوها.
س: شخص لديه شق في الحاجب وهو ملفت الى النظر بشكل كبير ويسبب حرجا في ذلك فكان يستخدم الكحل في هذا الحاجب ، ولكن لا يتمكن من ازالته نهائيا عند الصلاة وفي نفس الوقت يتاكد ان الماء يصل الى الحاجب ، فما حكم الصلاة مع وجود الكحل ؟
ج : اذا لم يمنع من وصول الماء الى البشرة فلا باس به والصلاة صحيحة .
س: ما حكم من ترك مسح الراس والقدمين في الوضوء جاهلا بذلك مدة من الزمن ؟
ج : يعيد الصلوات التي صلاها مع هذا الوضوء شيئا فشيئا .
س: ماحكم الوضوء من ماء زمزم المخصص للشرب فقط في الحرم المكي ، علما ان ادارة الحرم تمنعه ؟
ج :في نفسه جائز .
س: ما حكم الجل المستخدم للشعر هل هو طاهر ؟ وهل يبطل الوضوء اذا كان في الشعر ؟
ج : كل المواد التي تستخدم للشعر اذا لم يعلم بنجا ستها فهي محكومة بالطهارة ، واذا لم تكن حاجبا ومانعا عن وصول الماء الى الشعر او جلدة الرأس ، فالوضوء صحيح ، والا وجب ازالتها ، او فتح الفرق والمسح عليه .
استفتـــــا ءات حول الوضوء الأرتما سي
س: هل يجوز في الوضوء غسل الاعضاء من الحنفية مباشرة او من الدوش ؟
ج : يجوز الوضوء الارتماسي ، بأن يدخل الوجه ا واليدين في الماء مراعيا الاعلى فالاسفل ، او يأخذهما تحت الحنفية أو الدوش بصورة يستوعب الماء كل الوجه واليدين .
س: اذا لم يستوعب الماء كل الاجزاء في ان واحد من دون ان يقصد كون الوضوء ارتما سيا فهل يجوز ذلك ؟
ج : يجوز ذلك بعد ايصال الماء الى الاجزاء الاخرى التي لم تغسل .
........................................................................................ |